الشيخ بشير النجفي
217
مصطفى ، الدين القيم
4 - الموقوف عليه : ويعتبر في أمور منها : أ - أن لا يكون هناك مانع شرعي من الوقف عليه . ب - يشترط القبض من قبل الموقوف عليه أو وكيله . د - أهليته لان يوقف عليه وتمكنه من الانتفاع ولو بالاستعارة . من الاحكام العامة للوقف : 1 - لا يجوز تعليق التأبيد فلو ابّد على أحد التقديرين دون الآخر بطل مثل أن يوقف على أولاده وعقبهم ما تعاقبوا فان انقرض العقب فعلى الفقراء ولو انقرض الأولاد ولا عقب لهم فعلى اخوته فان ذلك مناف لروح الوقف . 2 - إذا أوقف أرضا لكي تكون مسجدا فلا يكفي ذلك ما لم يصرح بجواز الصلاة فيه لعامة المسلمين وتكفي قرائن تكشف عن قصده . 3 - الوقف لازم فلو أوقف مسجدا أو مقبرة وتوفرت الشرائط لزم إذا صلى فيه واحد أو دفن أحد الناس ويكفي قبض الحاكم الشرعي في مثل ذلك ولو لم يدفن أحدا أو لم يصل أحد في المسجد . 4 - يملك الموقوف عليه المنافع المتجددة ملكا كاملا كالصوف واللبن وغيرها . 5 - نفقة الموقوف على الموقوف عليه الا أن يكون الموقوف عبدا كسوبا فالأفضل حينئذ أن تحصر النفقة في كسبه . 6 - إذا وقّف على أولاده وأولاد أولاده وهكذا اشترك أولاد البنين والبنات بالسوية وإذا وقّف على من انتسب اليه فحينها يشمل الوقف أولاد البنين دون أولاد البنات . 7 - لا يعتبر قصد القربة في الوقف . 8 - لا يجوز فصل الوقف عن زمان صيغته فإذا قال هذا وقف بعد وفاتي وقصد بذلك تحقيقه ونفوذه بعد موته من دون إنشائه من قبل الوصي أو الوارث بمعنى انه قصد إنشاء الوقف من الآن ونفوذه بعد موته . نعم إذا قصد بذلك الوصية بالوقف بان قال على الوصي أو الوارث أن يوقف على جهة كذا صح وكان ذلك وصية بانشاء الوقف بعد موته . من صور خراب الوقف : 1 - إذا خرب المسجد وصار أرضا جرداء وعرصة خالية صالحة لإعادة بناء المسجد عليها لم تخرج عن الوقف ولا عن احكام المسجد . 2 - إذا خربت العين الموقوفة وخرجت عن صلاحية الانتفاع في الجهة المقصودة للواقف